• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدولة ودوائرها غير ذات الاستقلال المالي تؤلف شخصية اعتبارية واحدة وتجب مخاصمة وزارة المالية في الدعاوى المرفوعة على إحدى وزاراتها

إذا كانت الدعوى مرفوعة على إحدى وزارات الدولة أو إداراتها العامة غير ذات الاستقلال المالي، وجب اختصام وزارة المالية لأنها تمثل الشخصية الاعتبارية الواحدة وتباشر حق الدفاع عنها؛ وإغفال ذلك يعيب الخصومة ويجعل الحكم مخالفاً للأصول.

نص الاجتهاد

ان الدولة ودوائرها من الوزارات والإدارات العامة غير ذات الاستقلال المالي تؤلف شخصية اعتبارية واحدة وان حق الدفاع عن هذا الشخص الاعتباري امام القضاء اوجبه المشترع على وزارة الماية عملا باحكام المادتين 1و34 من المرسوم رقم 75 تاريخ 1947/6/30 كي تتمكن هذه الوزارة من المراقبة والاشراف على القضايا التي قد تلزم الخزينة العامة او الى ينشأ عنها دعاوى لها او عليها وعليه فإن الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة على وزارة الاشغال العامة دون ان تبلغ وزارة المالية يكون مخالفا لاحكام المادة 16 اصول مدنية لعدم التثبت من صحة الخصومة .