تكون البينة الشخصية من أضعف الأدلة فلا يجوز التوسع في الوقائع المراد إثباتها بها
إذا كان الإثبات بالبينة الشخصية، وجب تحديد الوقائع المراد إثباتها بها تحديداً دقيقاً، لأن البينة الشخصية ليست من الأدلة القوية ولا يُعوَّل عليها في إثبات وقائع غير منضبطة.
نص الاجتهاد
ان البينة الشخصية من اضعف الأدلة فلا بد من حصر الوقائع المطلوب اثباتها بها .