إذا كان الإثبات بالبينة الشخصية، وجب تحديد الوقائع المراد إثباتها تحديداً نافياً للجهالة، ووجبت مناقشة الشاهد في ملابساتها ومصدر علمه بها، ولا يغني الإطلاق أو العموم في طلب الإثبات.
إن البينة الشخصية من أضعف الأدلة فلا بد من حصر الوقائع التي يطلب اقامة البينة عليها وبيانها بياناً يحدد الظروف وينفي اللبس وعلى القاضي مناقشة الشاهد حول الوقائع وطريق اتصالها بالشاهد عن طريق الوجوب المناقشة: البينة الشخصية معتبرة في نظر القانون من أضعف الأدلة، وقد جعل لها ضوابط وأقام لها قواعد لا بد من اتباعها، من ذلك وجوب حصر الوقائع التي يطلب البينة عليها وبيانها بياناً يحدد الظروف وينفي اللبس (المادة 68 من قانون البينات) ومناقشة القاضي الشاهد في ملابسات الوقائع وطريق اتصالها بعلمه (المادة 79) وذلك على طريق الوجوب كما هو صريح الأسباب الموجبة للقانوني لا على طريق التخيير