• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النجارة لا تعد من المهن الحرة لقيامها على الجهد المادي أكثر من اعتمادها على العلم والفن

تحديد وصف المهنة في نزاعات الإيجارات يكون بحسب الغلبة في عناصرها: فإن غلب عليها العمل المادي والجهد اليدوي ولم تقم أساساً على العلم والفن، فلا تُعدّ من المهن الحرة.

نص الاجتهاد

ان النجارة لا تعتبر من المهن الحرة في مجال تطبيق قانون الإيجارات لاعتمادها على عناصر مادية أكثر من اعتمادها على العلم والفن.