تحديد وصف المهنة في نزاعات الإيجارات يكون بحسب الغلبة في عناصرها: فإن غلب عليها العمل المادي والجهد اليدوي ولم تقم أساساً على العلم والفن، فلا تُعدّ من المهن الحرة.
ان النجارة لا تعتبر من المهن الحرة في مجال تطبيق قانون الإيجارات لاعتمادها على عناصر مادية أكثر من اعتمادها على العلم والفن.