الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي عن النكول لا يُفهم منه بذاته تخويل المتعاقد حقّ الفسخ المنفرد؛ فالفسخ يبقى خاضعاً لأحكامه وشروطه ولا يُستنتج من مجرد تحديد التعويض.
إن مجرد تعهد المتعاقد بأداء مبلغ معين لقاء العطل والضرر في حال نكوله عن تنفيذ العقد لا يفيد في حد ذاته إعطاء الحق له بالانفراد بفسخ هذا العقد لقاء دفع هذا التعويض