اختصاص المحكمين مؤقت ومقيد بالأجل المتفق عليه؛ فإذا انقضى هذا الأجل دون صدور الحكم أو دون تمديده على وجه صحيح، انتقل الاختصاص إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
إن اختصاص المحكمين بانقضاء الأجل المحدد لهم في اتفاق الخصوم بصورة تعود معها السلطة للقضاء صاحب الولاية العامة