ثبوت صفة المستأجر لشاغل العقار مشروط بحسن النية وبقيام التأجير على فضالةٍ متحققة الأركان؛ فإذا لم يعتقد الشاغل أنه يستأجر من المالك أو من وكيله، أو إذا لم تكن هناك مصلحة عاجلة وضرورة ومقصد إلى مصلحة رب العمل، انتفت صفة المستأجر.
يشترط لاعتبار شاغل العقار مستأجرا ان يكون حسن النية اي معتقدا بأنه يستأجر العقار من مالكه او ممن يحمل وكالة عنه بالتأجير وان يكون المؤجر قام بهذا العمل على سبيل الفضالة المتحققة لأركانها الثلاث وهي وجود مصلحة عاجلة لرب العمل مما يستتبع كون العمل الذي قام به ضروريا فلا يكفي تبرير الفضالة ان يكون نافعا ومفيدا وان يقصد الفضولي في قيامه بهذا العمل مصلحة رب العمل لا مصلحته الخاصة والا يكون ملتزما بهذا العمل او منتهيا عنه