امتناع العامل عن تنفيذ التزاماته الجوهرية في عقد العمل، أو تعذر أدائها بسبب مانع أمني يمنع العامل من الحضور أو الإقامة، يجيز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلام ودون مكافأة أو تعويض، متى انطبقت أحكام الفقرة السادسة من المادة 76 من قانون العمل.
يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق اعلام العامل ودون مكافأة او تعويض اذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل بمتقضى الفقرة السادسة من المادة 76 من قانون العمل 91 وان اخراج العامل من البلاد السورية وعدم منحه إقامة فيها لاسباب تتعلق بالامن العام يمنع معه قيام العامل بتأدية التزاماته ويخول صاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة .