جزاء رد الدعوى أو الطعن لعدم دفع الرسوم لا يوقع إلا بعد تكليف المكلف بها بأدائها وتمكينه من الدفع.
لا تود الدعوى لعدم دفع الرسوم المتوجبة إذا لم يكلف الطاعن لأدائها