يشترط لصحة الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المؤلفة من ثلاثة قضاة أن يُبيَّن رأي القاضي المخالف في جميع فقرات الحكم، وأن تُفصَّل الفقرات التي صدرت بالإجماع وتلك التي صدرت بالأكثرية، وإلا عُدّ الحكم فاقداً للنصاب ومخالفاً للأصول.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1473 – لا يجوز صدور الحكم الجنائي من قاضيين ما لم يبين الثالث مخالفته في جميع فقرات الحكم. إن محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاثة قضاة ولا يجوز صدور الحكم من اثنين منهم ما لم يبد القاي المخالف رأيه في جميع فقرات الحكم. وأنه على المحكمة أن تصرح بالفقرات الصادرة بالاجماع وفي القرارات الصادرة بالأكثرية لأن الذهول عن ذلك يجعل النصاب مفقوداً والقرار مخالفاً لأحكام المادتين 309 و310 من الأصول الجزائية.