• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية عن وجائب المادة 450 من قانون العقوبات تقع على رب العمل دون مستخدميه

المسؤولية عن الوجائب المنصوص عليها في المادة 450 من قانون العقوبات تقع على ربّ العمل الذي يدير المحل ويتولى تنظيم دفاتره ويستفيد من التلاعب، ولا تمتد إلى المستخدمين الذين يقتصر دورهم على التنفيذ والطاعة، ولا تُكيّف أفعالهم كتدخل فرعي عند انتفاء أركانه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1977 – الوجائب المنصوص عنها في المادة 450 عقوبات خاصة برب العمل لا بمستخدميه. إن الوجائب المنصوص عليها في المادة 450 من قانون العقوبات تختص برب العمل لا بمستخدميه لأنه هو المكلف بدفع الضرائب الأميرية وهو وحده الذي يستفيد من التلاعب بالقيود وهو الي يتولى ادارة محله وتنظيم قيوده ودفاتره على الوجه القانوني ولا يطلب من الكتبة لديه سوى التنفيذ والاطاعة ولا مسؤولية عليهم من هذا القبيل، كما أنه لا يصح اعتبارهم متدخلين فرعيين لعدم سبق الدعوى على الفاعل الأصلي ولانتفاء المنفعة أو القصد الجرمي، ولأن المستخدم في مثل هذه الحالة تنطبق عليه أحكام المادة 226 من ذلك القانون.