• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يشتمل الحكم على الرد على أقوال المدعى عليه وإلا كان قاصراً في التسبيب

إغفال الحكم الرد على أقوال المدعى عليه ودفوعه الجوهرية، وعدم بيان الواقعة وأدلة الثبوت وأسباب الترجيح، يوجب اعتباره قاصراً في التسبيب ومخالفاً لأصول المحاكمة الجزائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1097 – إن عدم الرد على أقوال المدعى عليه يجعل الحكم قاصراً في بيانه معتلاً في أسبابه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يحو خلاصة الواقعة وما تضمنته شهادات شهودها ولم تذكر فيه العلل والأسباب الموجبة للحكم على الطاعن م. الذي يدافع بأنه لم يكن هو شاري البضاعة وليس له علاقة بعقد البيع كما أن الحكم لم يضع أقوالالمدعى عليه موضع المناقشة ويرد عليها الأمر الذي يجعل الحكم قاصراً في البيان معتلاً في التسبيب يغابر أحكام المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.