• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز إعادة الخبرة إلا لنقص فيها أو لبطلان في إجراءاتها متى كانت قد أجريت على وجه صحيح

إعادة الخبرة إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند وجود نقص جوهري في الخبرة أو بطلان في إجراءاتها؛ أما إذا تمت على وجه صحيح فلا يجوز للمحكمة إعادة إجراء الخبرة لمجرد طلب أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

إن إعادة الخبرة إنما يتم إذا لحظت المحكمة نقصاً فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل وفق ما نصت عليه المادة 154 من قانون البينات فإذا تمت بصورة سليمة فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء رغبة من الخصم مما يستوجب تكرير الخبرات ويطيل أمد النزاع