• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبوط التي ينظمها موزعو البريد في قضايا الإيجار تعد في حكم المحاضر الرسمية ولا يعتد باستكمال نقصها بإجراءات لاحقة

المحرر الذي يُنظم في حدود الصلاحية المقررة قانوناً يجب أن يكون كاملاً ومطابقاً للشروط الشكلية والموضوعية وقت تحريره؛ فإذا كان ناقصاً نقصاً يبطل حجيته فلا يُجبر نقصه لاحقاً بإجراء لاحق.

نص الاجتهاد

ان الضبوط التي ينظمها موزعو البريد ضمن الصلاحيات الممنوحة لهم بقوانين الايجار هي بحكم المحاضر الصادرة عن المساعدين القضائيين التي يجب أن ينظم في زمن تثبيت الحادث المثبت في المحضر وأن تكون مستوفية لجميع شروطها القانونية حتى اذا كانت ناقصة نقصا حتى يقضي لبطلانها اعتبرت لاغية فلا يجوز التصدي لاستكمال هذا النقص بإجراءات لاحقة