إذا أقرّ الخصم أو ثبتت صفة الشاغل كمستأجر، وجب تمكينه من مهلة الإخلاء عند القضاء بالتخلية، ولا يجوز اشتراط إثبات حاجته إليها ما دام النصّ آمراً بالإمهال على إطلاقه.
ان الاقرار لشاغل العقار بصفة المستأجر يستوجب اعطاءه مهلة عند الحكم بالتخلية ولو لم يكن بحاجة اليها ما دام النص ورد مطلقا على اعطاء المستأجر المقرر اخلاءه هذه المهلة .