• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر أن يطلب التخلية لعلة إساءة الاستعمال رغم سبق حصوله على حكم بالتخلية لعلة البناء لاختلاف سبب الدعويين

اختلاف سبب دعوى التخلية يمنع التمسك بحجية الحكم السابق، فلا يحول الحكم بالتخلية لعلة البناء دون سماع دعوى لاحقة بالتخلية لعلة إساءة استعمال المأجور.

نص الاجتهاد

حصول المؤجر على حكم بالتخلية لعلة البناء لا يحول دون سماع دعواه بالتخلية لعلة إساءة المأجور لاختلاف السبب بين الدعويين