اختلاف سبب دعوى التخلية يمنع التمسك بحجية الحكم السابق، فلا يحول الحكم بالتخلية لعلة البناء دون سماع دعوى لاحقة بالتخلية لعلة إساءة استعمال المأجور.
حصول المؤجر على حكم بالتخلية لعلة البناء لا يحول دون سماع دعواه بالتخلية لعلة إساءة المأجور لاختلاف السبب بين الدعويين