• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الوثيقة وصية متى تضمنت تعهداً ملزماً للموصي نافذاً في حياته وبعد وفاته ولو كان محلها إنشاء منفعة عامة

إذا تضمّنت الوثيقة تعهداً تبرعياً ملزماً للموصي، يرتب أثراً في حياته وبعد وفاته، فإنها تدخل في تعريف الوصية ولا يغيّر من ذلك كون موضوعها إنشاء منفعة عامة.

نص الاجتهاد

ان الوصية هي تعهد وعليه فإذا تضمنت الوصية التعهد ببناء جناح في مستشفى تبرعا ملزما للموصي نافذا بحقه على حياته وعلى ورثته بعد وفاته فلا تخرج هذه الوثيقة عن تعريف الوصية .