إذا تضمّنت الوثيقة تعهداً تبرعياً ملزماً للموصي، يرتب أثراً في حياته وبعد وفاته، فإنها تدخل في تعريف الوصية ولا يغيّر من ذلك كون موضوعها إنشاء منفعة عامة.
ان الوصية هي تعهد وعليه فإذا تضمنت الوصية التعهد ببناء جناح في مستشفى تبرعا ملزما للموصي نافذا بحقه على حياته وعلى ورثته بعد وفاته فلا تخرج هذه الوثيقة عن تعريف الوصية .