إذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور في أي جلسة، جاز للمحكمة شطب الدعوى من تلقاء نفسها، ولا يُعتدّ بحضور المدعي في الجلسة الأولى مانعاً من هذا الأثر. وإصرار المدعى عليه على طلب الشطب يدل على الرغبة في إهمال متابعة الدعوى فيأخذ حكم المتخلف عن الحضور.
ان حضور المدعي الجلسة الأولى لا يمنع المحكمة من أن تقرر من تلقاء نفسها شطب الدعوى في حالة تخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور في أية جلسة من الجلساتإن حضور المدعى عليه وإصراره على طلب الشطب لا يفيد سوى الرغبة في إهمال السير في الدعوى بصورة يغدو معها بحكم المتخلف عن الحضور