التمثيل أمام مجلس القضاء محصورٌ بالأصل بالمحامي، ولا يُقبل من غيره إلا في الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون صراحةً.
لا يحق لمن لا تتوافر فيه صفة المحامي حضور مجلس القضاء عن أحد الطرفين إلا في الحالات التي استثناها واضح القانون في المادة 104 أصول