إذا نصّ القانون على نظر الاستئناف في غرفة المذاكرة وفق الأصول المستعجلة وجعل الحكم مبرماً، تعيّن التقيد بهذا الإجراء ويغدو الحكم غير قابل للطعن بطرق المراجعة العادية أو غير العادية.
تنظر محاكم الاستئناف في القضايا المستأنفة إليها من لجان التسريح بغرفة المذاكرة المناقشة: ان المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 نصت على ان محكمة الاستئناف تنظر في القضية المستأنفة اليها في غرفة المذاكرة وفقا للأصول المتبعة في القضاء المستعجل ويكون حكم هذه المحكمة مبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة .