تحديد الجهة الإدارية المختصة بنظر مخالفات رسوم الحاصلات الزراعية يكون بنصّ القانون الخاص، ولا ينتقل الاختصاص إلى اللجان الجمركية لمجرّد إناطة الجمارك تحصيل الرسوم.
إن إناطه إداره الجمارك استيفاء رسوم الحاصلات الزراعيه لا يعقد الاختصاص في النظر في تلك المخالفات إلى اللجان الجمركيه وإنما الاختصاص معقود في اللجنه التحكيميه عملاً بأحكام القانون 384 تاريخ 28/4/1957.