• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنطبق أحكام طوارئ العمل إلا عند قيام عقد استخدام يحقق خضوع العامل لرب العمل

اشتراط وجود عقد استخدام وعلاقة خضوع فعلية بين العامل ورب العمل كشرط لازم للانتفاع بأحكام طوارئ العمل؛ فإذا انتفت التبعية والخضوع انتفت الحماية القانونية الخاصة بطوارئ العمل.

نص الاجتهاد

ان العامل الذي يشتغل لحساب شخص اخر وبأدوانه الخاصة وعلى هواه ودون ان يتلقى من هذا الشخص أي امر لدرجة ان لايكون بحالة الخضوع الذي يقصده القانون لايستقيد من حماية احكام طوارئ العمل أي انه يشترط للاستفادة من احكام القانون الخاصة بطوارئ العمل ان يوجد عقد استخدام بين العامل ورب العمل بصورة يكون فيها العامل خاضعا لرب العمل .