• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصالحة المستأجر القضائية تلزمه ولا تبطل إلا للأسباب العامة الموجبة لإبطال الصلح

صلح المستأجر القضائي بعد نشوب النزاع يلزمه، ولا يُبطل إلا وفق الأسباب العامة الموجبة لإبطال الصلح.

نص الاجتهاد

المصالحة التي يجريها المستأجر بعد نشوب النزاع أمام القضاء تلزمه ولا يبطل هذا الصلح إلا للأسباب العامه التي تؤدي لإبطاله