صلح المستأجر القضائي بعد نشوب النزاع يلزمه، ولا يُبطل إلا وفق الأسباب العامة الموجبة لإبطال الصلح.
المصالحة التي يجريها المستأجر بعد نشوب النزاع أمام القضاء تلزمه ولا يبطل هذا الصلح إلا للأسباب العامه التي تؤدي لإبطاله