• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على عاتق الناقل البحري إثبات أن عيب البضاعة نشأ بعد التفريغ متى ثبتت معطوبيتها عند دخولها المستودع بالشهادة الجمركية

يثبت عبء نفي المسؤولية على الناقل البحري متى قامت قرينة رسمية على أن البضاعة كانت معطوبة عند دخولها المستودع، فيلزمه إثبات أن سبب العيب طرأ بعد التفريغ. والقرينة المستمدة من الشهادة الجمركية تكفي لنقل عبء الإثبات في نزاع مسؤولية الناقل البحري عن عيب البضاعة.

نص الاجتهاد

يقع على عاتق الناقل البحري إثبات أن المسؤولية في عيب البضاعة حصلت بعد التفريغ، إذا ثبت من الشهادة الجمركية أن البضاعة كانت معطوبة عند دخولها المستودع