يثبت عبء نفي المسؤولية على الناقل البحري متى قامت قرينة رسمية على أن البضاعة كانت معطوبة عند دخولها المستودع، فيلزمه إثبات أن سبب العيب طرأ بعد التفريغ. والقرينة المستمدة من الشهادة الجمركية تكفي لنقل عبء الإثبات في نزاع مسؤولية الناقل البحري عن عيب البضاعة.
يقع على عاتق الناقل البحري إثبات أن المسؤولية في عيب البضاعة حصلت بعد التفريغ، إذا ثبت من الشهادة الجمركية أن البضاعة كانت معطوبة عند دخولها المستودع