• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد في تقادم الدين القابل للمقاصة بوقت التقاء الدينين وصلاحيتهما للتقاص لا بوقت طلب المقاصة

في المقاصة بين دينين، عند الادعاء بسقوط أحدهما بالتقادم، يُعتدّ بوقت اجتماع الدينين وتحقق قابلية كلٍّ منهما للتقاص، لا بوقت المطالبة بالمقاصة، لتقرير أثر التقادم.

نص الاجتهاد

إذا طلبت المقاصة بين دينين وادعي أن أحدهما ساقط بالتقادم، وجب النظر إلى وقت التقاء الدينين وصلاحهما للتقاص، لا إلى وقت المطالبة، بالتقاص، لتقرير ما إذا كان الدين سقط بالتقادم أم لا.