في المقاصة بين دينين، عند الادعاء بسقوط أحدهما بالتقادم، يُعتدّ بوقت اجتماع الدينين وتحقق قابلية كلٍّ منهما للتقاص، لا بوقت المطالبة بالمقاصة، لتقرير أثر التقادم.
إذا طلبت المقاصة بين دينين وادعي أن أحدهما ساقط بالتقادم، وجب النظر إلى وقت التقاء الدينين وصلاحهما للتقاص، لا إلى وقت المطالبة، بالتقاص، لتقرير ما إذا كان الدين سقط بالتقادم أم لا.