• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل البحري يضمن هلاك البضاعة وتعيبها وضررها ما لم يثبت سبب الإعفاء، وقرينة الضمان تكون لمصلحة الشاحن قابلة لإثبات العكس

تقوم في مواجهة الناقل البحري قرينة مسؤولية عن أضرار البضاعة، ولا يُعفى منها إلا إذا أثبت تحقق سبب من أسباب الإعفاء المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الناقل البحري يضمن كل هلاك وتعييب واضرار يلحق بالبضاعة مالم يثبت ان الضرر ناتج عن احد الأسباب الواردة في المادة 210 تجارة مما يشكل قرينة لصالح الشاحن قابلة لاثبات عكسها يحق لشركات التأمين المخاصمة بشأن الحقوق التي آلت اليها قبل التأميم .