• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للدائن الذي استوفى جزءًا من دينه قبل الإفلاس أن يشترك في التوزيع بالباقي مع احتفاظه بحقه في مطالبة الشريك في الالتزام أو الكفيل بدعوى مستقلة

إذا استوفى الدائن جزءاً من دينه قبل وقوع الإفلاس، جاز له أن يثبت في التفليسة بما بقي له من الدين، مع بقاء حقه قائماً في مطالبة الشريك في الالتزام أو الكفيل بالمتبقي بدعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

يحق للدائن الذي استوفى جزءا من دينه قبل وقوع الإفلاس ان يشترك مع كتلة الدائنين بالمتبقي من الدين وان يحتفظ بحقوقه على الشريك في الالتزام او الكفيل وملاحقته بدعوى مستقلة .