إذا استوفى الدائن جزءاً من دينه قبل وقوع الإفلاس، جاز له أن يثبت في التفليسة بما بقي له من الدين، مع بقاء حقه قائماً في مطالبة الشريك في الالتزام أو الكفيل بالمتبقي بدعوى مستقلة.
يحق للدائن الذي استوفى جزءا من دينه قبل وقوع الإفلاس ان يشترك مع كتلة الدائنين بالمتبقي من الدين وان يحتفظ بحقوقه على الشريك في الالتزام او الكفيل وملاحقته بدعوى مستقلة .