• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إجراء الكشف على البضاعة خلال ثمانية أيام من وضعها تحت تصرف أصحاب الشأن أو السلطة المحلية

يلزم إجراء الكشف على البضاعة خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرف الضامن أو السلطة المحلية، وإلا فلا يكون الكشف مستوفياً للميعاد القانوني المحدد.

نص الاجتهاد

يجب ان يجري الكشف على البضاعة من قبل عملاء الضامن او السلطة المحلية خلال ثمانية أيام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم .