إذا كان عقد العمل محدد المدة، فإن تسريح العامل عند انتهاء مدته أو أثناء سريانه، ولو كان العقد قد جُدِّد أكثر من مرة، لا يوجب تعويض الإنذار ما لم يرد نص خاص يغاير ذلك.
ان تسريح العامل في نهاية العقد المحدد المدة او اثنائه ولو جدد اكثر من مرة لايخول العامل المطالبة بتعويض الإنذار .