• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء العقد المحدد المدة أو تجديده لا يوجب تعويض الإنذار عند تسريح العامل

إذا كان عقد العمل محدد المدة، فإن تسريح العامل عند انتهاء مدته أو أثناء سريانه، ولو كان العقد قد جُدِّد أكثر من مرة، لا يوجب تعويض الإنذار ما لم يرد نص خاص يغاير ذلك.

نص الاجتهاد

ان تسريح العامل في نهاية العقد المحدد المدة او اثنائه ولو جدد اكثر من مرة لايخول العامل المطالبة بتعويض الإنذار .