• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال ارتكاب المدعى عليه جرائم بعضها من اختصاص القضاء العادي والبعض الآخر من اختصاص القضاء العسكري يحال أولاً إلى المحكمة المختصة في الجرم

عند تعدد الجرائم المنسوبة للمتهم وتوزع الاختصاص بينها بين القضاء العادي والعسكري، تكون الإحالة أولاً إلى المحكمة المختصة بنظر الجرم الأشد، ثم تُحال الدعوى تبعاً لذلك إلى الجهة الأخرى للنظر في الجرائم المرتبطة تلازماً.

نص الاجتهاد

في حال ارتكاب المدعى عليه جرائم بعضها من اختصاص القضاء العادي والبعض الآخر من اختصاص القضاء العسكري يحال أولاً إلى المحكمة المختصة في الجرم الأشد المناقشة: إن المادة 48 من قانون العقوبات العسكري قد أوجبت احالة المدعى عليه إلى المحكمة المختصة برؤية الجرم الأشد أولاً ثم إلى المحكمة الأخرى، وبما أن المدعى عليه متهم بجناية القتل العمد وفقاً للمادة 535 من قانون العقوبات، وتصل العقوبة فيها إلى الاعدام فهي أشد الجرائم التي تنطوي عليها هذه الدعوى. وإن على قاضي لاحالة أن يبعث بهذا المتهم إلى محكمة الجنايات ليحاكم على هذه الجريمة وعن بقية الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العادي تلازماً معها ويحيل معه من يستحق الاتهام من المدعى عليهم ليحاكموا أمام هذا القضاء تلازماً مع المتهمين ثم تعاد القضية إلى محاكم الأمن القومي لمحاكمة من يستحق أمامها بالجرائم المنطبقة على المادة 325 من قانون العقوبات