إذا صدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارٌ بتفسير حكمٍ قانوني أو تقرير مبدأ عام، فإنه يكتسب حجيةً قانونيةً تعادل النص التشريعي وتلتزم به المحاكم عند الفصل في المنازعات المماثلة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1566 – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص. إن قرارات الهيئة العامة المتعلقة بتفسير أحكام القانون وبتقرير مبدأ عام حجة قانونية تنزل منزلة النص وتكون المحاكم ملزمة على اتباع ذلك التفسير.