إذا كان القانون الخاص قد أفرد حكماً خاصاً للتكرار أو لحالة المدمنين والمكررين للتعاطي، وجب تطبيق هذا الحكم الخاص دون الرجوع إلى أحكام التكرار العامة في قانون العقوبات.
ان قانون المخدرات رقم 182 تاريخ 1960/6/5 افرد احكاما خاصة للتكرار ومعاملة المدمنين والمكررين للتعاطي معاملة رحيمة معتبرا اياهم مرضى يحتاجون لعلاج اكثر من اعتبارهم مجرمين فلا يجدر الرجوع الى احكام المادة 248 عقوبات .