تسأل الجهة العامة عن الأضرار التي يحدثها تابعها بالسلاح الممنوح له بحكم وظيفته متى كان الضرر ناشئاً عن عبثه به أو عن رعونة وعدم احتياط في استعماله.
إن تسليط التابع على السلاح من قبل السلطة المنتمي اليها ثم عبثه بهذا السلاح الذي تسلمه بحكم وظيفته يجعلها مسؤولة عن جبر الضرر الناجم عن تصرفه المنطوي على الرعونة وعدم الاحتياط