• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الجهة العامة عن أضرار عبث تابعها بالسلاح الممنوح له بحكم وظيفته إذا نشأ الضرر عن رعونة وعدم احتياط

تسأل الجهة العامة عن الأضرار التي يحدثها تابعها بالسلاح الممنوح له بحكم وظيفته متى كان الضرر ناشئاً عن عبثه به أو عن رعونة وعدم احتياط في استعماله.

نص الاجتهاد

إن تسليط التابع على السلاح من قبل السلطة المنتمي اليها ثم عبثه بهذا السلاح الذي تسلمه بحكم وظيفته يجعلها مسؤولة عن جبر الضرر الناجم عن تصرفه المنطوي على الرعونة وعدم الاحتياط