• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط توافر التعمد في التغيب غير المشروع لاعتباره ذنباً خطيراً

في ظل أحكام قانون العمل السابق، لا يُشترط توافر عنصر التعمد في التغيب دون عذر شرعي حتى يُعتبر ذنباً خطيراً.

نص الاجتهاد

لا يشترط توافر عنصر التعمد في التغيب في القانون السابق المناقشة: لايشترط في ظل احكام قانون العمل السابق 279 توافر عنصر التعمد في التغيب دون عذر شرعي لكل يعتبر ذنبا خطيرا .