في ظل أحكام قانون العمل السابق، لا يُشترط توافر عنصر التعمد في التغيب دون عذر شرعي حتى يُعتبر ذنباً خطيراً.
لا يشترط توافر عنصر التعمد في التغيب في القانون السابق المناقشة: لايشترط في ظل احكام قانون العمل السابق 279 توافر عنصر التعمد في التغيب دون عذر شرعي لكل يعتبر ذنبا خطيرا .