الشيك إذا أُدرج فيه تاريخ استحقاق محدد لا يفقد كيانه كورقة تجارية، ويبقى قابلًا للوفاء عند تقديمه إلى المسحوب عليه، ولا تُقبل منازعة الصورية في مواجهته على هذا الأساس.
ان تحديد تاريخ استحقاق الشيك لايفقده كيانه ويبقى واجب الوفاء حين تقديمه الى المسحوب عليه ولاتسمع الدعوى الصورية ضد الشيك .