البيان المخالف لطبيعة الشيك في ميعاد الاستحقاق يُعدّ كأنه لم يكن إذا استوفى الشيك عناصره القانونية، ويظل الشيك أداة وفاء واجبة الدفع لدى تقديمها للمسحوب عليه، مع افتراض سوء النية عند إصداره مع العلم بعدم وجود رصيد.
إن الشيك لا يفقد كيانه القانوني إذا توفرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عنها في المادتين 514 و515 من قانون التجارة البرية لمجرد تحديد مدة لاستحقاقه لأن المادة 531 منه تعتبر كل بيان مخالف لذلك كأنه لم يكن والشيك واجب الوفاء حين تقديمه إلى المسحوب عليه وإن الاجتهاد قد استقر على أن الدعوى الصورية لا تسمح ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين لأن الشارع قد أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام وهو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان، فضلاً على أن عنصر سوء النية يفترض بمجرد إصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود رصيد له للوفاء