عند خلو عقد الإيجار من الاتفاق على كيفية أداء الأجرة، يكون العرف المحلي هو المرجع، فإن لم يوجد عرفٌ معتبر وجب الرجوع إلى القواعد الشرعية التي تقضي بأن الأجر لا يستحق إلا بعد استيفاء المنفعة.
ان انتفاء الاتفاق على كيفية الدفع يوجب الرجوع إلى العرف المحلي إذا وجد، بمقتضى ما نصت عليه المادة 554 مدني فإذا لم يوجد مثل هذا العرف، يوجب إعمال قواعد الشريعة الإسلامية التي تقضي باستحقاق الأجر بعد استيفاء المنفعة