• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث لأول مرة في الدفع بتزوير بطاقة المطالبة

الدفع بالتزوير إذا أُثير لأول مرة أمام محكمة النقض فلا يُقبل بحثه ابتداءً، ويتعين أن يُطرح أمام محكمة الموضوع أولاً.

نص الاجتهاد

ان الدفع بتزوير بطاقة المطالبة أمام محكمة النقض لأول مرة لا يجوز البحث به من قبل هذه المحكمة ابتداء