الدفع بالتزوير إذا أُثير لأول مرة أمام محكمة النقض فلا يُقبل بحثه ابتداءً، ويتعين أن يُطرح أمام محكمة الموضوع أولاً.
ان الدفع بتزوير بطاقة المطالبة أمام محكمة النقض لأول مرة لا يجوز البحث به من قبل هذه المحكمة ابتداء