• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأجير المالك لدارٍ يسكنها بسبب انتقاله لا يعد تنازلاً عن حقه في طلب تخلية العقار عند عودته ما لم يكن قد استعمل هذا الحق من قبل

لا يُستفاد من تأجير المالك لدارٍ كان يشغلها بسبب انتقاله المؤقت إلى مكان آخر تنازلٌ عن حقه في استردادها بطلب التخلية عند عودته، ما دام لم يسبق له استعمال هذا الحق وكان التأجير مرتبطاً بضرورة الانتقال.

نص الاجتهاد

ان تخلي المالك عن احد عقاراته التي يسكنها فيه بتأجيره للغير بسبب انتقاله الى بلد اخر لايحول دون طلبه تخلية هذا العقار عند عودته لهذا البلد . المناقشة: ان تخلية المالك عن أحد عقاراته التي يسكن فيها بتأجيرها للغير بسبب اعتزامه الانتقال الى مدينة أخرى لا يحول دون مطالبته بتخلية العقار الذي أجره للغير عند عودته لهذه المدينة ما دام لم يسبق له أن استعمل هذا الحق، وليس في تأجيره الدار ما ينطوي على التنازل حقه السكني مادام التأجير تم بصدد الانتقال من المدينة التي يقع فيها العقار بصورة يتحتم معها تأجيره الى الغير.