إذا لم يكن المالك ساكناً في دارٍ يملكها، جاز له أن يختار السكن في أي عقار من عقاراته المأجورة، ولا يُعدّ استعماله هذا الخيار تعسفاً ولو كان يملك داراً أخرى شاغرة.
ان المشرع أعطى الخيار للمالك بأن يسكن في أي عقار من عقاراته المأجورة اذا لم يكن ساكنا في دار جارية بملكه ولو كان يملك دارا أخرى شاغرة وان استعماله لهذا الحق لا ينطوي على تعسف