• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الفقرة الثانية من المادة 515 من قانون التجارة الصادر

نقص بعض البيانات الشكلية في الشيك لا ينزع عنه صفته ولا أثر استحقاقه فور الاطلاع إذا أمكن تعيين مكان الوفاء قانوناً على أساس المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

نص الاجتهاد

إن الفقرة الثانية من المادة 515 من قانون التجارة الصادر بتاريخ 22/6/1949 قد نصت على أنه إذا خلا الشيك من أحد البيانات المبينة في المادة 514 أو من أي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه المناقشة: إن الفقرة الثانية من المادة 515 من قانون التجارة الصادر بتاريخ 22/6/1949 قد نصت على أنه إذا خلا الشيك من أحد البيانات المبينة في المادة 514 أو من أي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. ومن حيث أن الشيك موضوع هذه الدعوى قد جرى سحبه على بنك المصارف المتحدة فإنه يكون واجب الأداء في المحل الرئيسي للبنك المذكور ولا يمكن أن يفقد صفته كشيك مستحق الأداء فور الاطلاع عليه.