قيام مسؤولية التعويض عن اليمين الكاذبة مشروطٌ سلفاً بثبوت كذب اليمين بحكم جزائي نهائي صادر في ملاحقة عامة، فلا تُسمع دعوى التعويض استقلالاً قبل تحقق هذا الشرط.
ليس للمتضرر من اليمين الكاذبة المطالبة بالتعويض إلا بعد ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي صادر بناء على ملاحقة النيابة العامة ولا يحق له إقامة الدعوى مباشرة قبل ذلك