شطب دعوى الاعتراض الجمركي لا يزيل أصل الحق في إعادة طرح الاعتراض، غير أن ممارسة حق إبطال قرار اللجنة الجمركية تبقى مقيدة بالميعاد القانوني، فإذا فات سقط الحق في الادعاء بالإبطال.
إن شطب الدعوى (اعتراض جمركي) وإن لم يبطل حق المعترض بتجديد اعتراضه غير أن حق الادعاء بإبطال قرار اللجنة الجمركية يسقط بانقضاء المدة المعينة لممارسة الحق بالاعتراض