إذا كان ما يُمنح للعامل من نسبة أرباح يعدّ جزءاً من أجره ويُضاف إلى الراتب المقطوع، فلا تتغير صفته القانونية كمستخدم.
ان تخصيص نسبة معينة من الأرباح للطاعن لايبدل من صفته كمستخدم مادام ان هذا الربح يعتبر جزءا من الراتب يضاف الى الراتب المقطوع .