• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص نسبة من الأرباح للعامل لا يغيّر من صفته ما دامت تعد جزءاً من الأجر المقطوع

إذا كان ما يُمنح للعامل من نسبة أرباح يعدّ جزءاً من أجره ويُضاف إلى الراتب المقطوع، فلا تتغير صفته القانونية كمستخدم.

نص الاجتهاد

ان تخصيص نسبة معينة من الأرباح للطاعن لايبدل من صفته كمستخدم مادام ان هذا الربح يعتبر جزءا من الراتب يضاف الى الراتب المقطوع .