• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلوّ العقد أو السند من ذكر سبب الالتزام لا يبطل الالتزام بذاته، بل ينشئ قرينة على مشروعية السبب لمصلحة المستفيد

خلوّ العقد أو السند من ذكر سبب الالتزام لا يبطل الالتزام بذاته، بل ينشئ قرينة على مشروعية السبب لمصلحة المستفيد، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس بكافة وسائل الإثبات، ويجوز للموقّع أن يثبت السبب الحقيقي دون أن يعدّ ذلك مخالفةً للسند المكتوب.

نص الاجتهاد

ان خلو العقد من بيان سبب الالتزام ينشئ قرينة لصالح المستفيد منه بأن له سببا مشروعا وهي قرينة قابلة لاثبات العكس . المناقشة: من حيث أن الطاعن أوضح للمحكمة أن تحرير السند تم بمناسبة البيع الجاري من والدته للمدعي، وأن المبلغ المحرر فيه من أصل الثمن الذي قبضه بالوكالة عن والدته، ونظم به سنداً لصالح المشتري كضمان في حال نكول والدته عن البيع. وأنه قام بتسجيل العقار المباع لاسم المدعي، مما يجعل ذمته بريئة من المبلغ المحرر فيه. وأبرز إثباتاً لادعائه الوكالة الجارية له من والدته والتي تخوله الفراغ عن العقار المباع. ومن حيث أن سند الدين المدعى به تضمن تعهد الطاعن بدفع المبلغ المحرر في السند دون أن يوضح الطرفان سبب هذا الالتزام. ومن حيث أن خلو العقد المدعى به من بيان سبب للالتزام ينشئ قرينة لصالح المستفيد بأن له سبباً مشروعاً، ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس، مما يخول الموقع إثبات هذا السبب بجميع طرق الإثبات. وليس في إثبات هذا السبب ما ينطوي على مخالفة أو مجاوزة للسند الكتابي (يراجع السنهوري ف296). ومن حيث أن الطاعن أظهر استعداده لإثبات السبب بشهود السند، فإنه كان على المحكمة أن تستجيب لهذا الطلب. – لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية بنقض الحكم المطعون فيه.