• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك أن يطلب استرداد الحيازة من شريكه إذا استأثر بالمال المشترك أو لحقه ضرر منه

لا يمنع الشيوع في المال أحد الشركاء من اللجوء إلى دعوى استرداد الحيازة ضد شريكه إذا وقع عليه ضرر أو انفرد الشريك الآخر بحيازة المال المشترك.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع الشريك من المطالبة باسترداد الحيازة من شريكه إذا كان وقع عليه ضرر أو استأثر المدعى عليه بحيازة المال المشترك