لا يمنع الشيوع في المال أحد الشركاء من اللجوء إلى دعوى استرداد الحيازة ضد شريكه إذا وقع عليه ضرر أو انفرد الشريك الآخر بحيازة المال المشترك.
ليس ما يمنع الشريك من المطالبة باسترداد الحيازة من شريكه إذا كان وقع عليه ضرر أو استأثر المدعى عليه بحيازة المال المشترك