• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيفاء الأجرة مقدماً يوجب على المستأجر أداء الضرائب التي التزم بها وإلا جاز طلب التخلية

الالتزام الذي يتعهد به المستأجر بدفع الضرائب المستحقة خلال إشغال العقار، متى كان الأجر مقبوضاً مقدماً، يترتب في ذمته كدين مستقل، ويجيز الإخلال به طلب التخلية، باستثناء رسم الحراسة.

نص الاجتهاد

إن إقرار المؤجر استيفاء الأجر مقدماً يجعل الضرائب المستحقة التي تعهد المستأجر بدفعها خلال إشغال العقار فيما عدا رسم الحراسة من قبيل الدين المترتب بذمته والتي يستوجب التقصير فيه التخلية