الالتزام الذي يتعهد به المستأجر بدفع الضرائب المستحقة خلال إشغال العقار، متى كان الأجر مقبوضاً مقدماً، يترتب في ذمته كدين مستقل، ويجيز الإخلال به طلب التخلية، باستثناء رسم الحراسة.
إن إقرار المؤجر استيفاء الأجر مقدماً يجعل الضرائب المستحقة التي تعهد المستأجر بدفعها خلال إشغال العقار فيما عدا رسم الحراسة من قبيل الدين المترتب بذمته والتي يستوجب التقصير فيه التخلية