يشترط للحكم بالتعويضات الناشئة عن علاقة العمل عند كون الجهة المدعى عليها دائرة رسمية، التثبت من وجود عقد العمل وأجرة العامل ومدة خدمته بوسائل إثبات رسمية، وعند اللزوم الرجوع إلى الإدارة المختصة للتحقق من ذلك قبل الفصل في الطلبات المالية.
إذا كانت الجهة المدعى عليها دائرة رسمية وجب التثبت من عقد العمل والأجرة قبل الحكم بتعويض التسريح والإنذار والإجازات المناقشة: إذا كانت الجهة المدعى عليها دائرة رسمية كان على القاضي قبل أن يحكم في دعوى المدعي من جهة تعويض التسريح والإنذار والإجازات السنوية أن يتثبت من عقد العمل والأجرة التي يتقاضاها المدعي ومدة عمله بأوراق رسمية وعند الاقتضاء الاستيضاح عن ذلك من الإدارة المختصة