• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام المدعى عليه بمراجعة المحكمة المختارة من المدعي لمجرد الدفع بعدم الاختصاص، ولا تمتد سلطة الإحالة إلى محكمة خارج الإقليم السوري

في دعاوى الحقوق الشخصية، لا يُلزم المدعى عليه بالحضور إلى المحكمة التي يختارها المدعي لمجرّد مناقشة الاختصاص إذا لم يقم مبرر قانوني على ذلك، ويظل للمحكمة أن تبحث اختصاصها وفق الأصول عند تخلفه واعتراضه. غير أن قواعد الإحالة الإجرائية لا تسري إلا داخل نطاق المحاكم السورية، فلا يجوز إحالة الدعوى إلى مح...

نص الاجتهاد

لا يلزم المدعى عليه بالسفر الى المحكمة التي اختارها المدعي لمقاضاته من أجل الدفع بعدم الاختصاص ليس للمحاكم السورية إحالة الدعوى إلى المحكمة اللبنانية المختصة مكانياً المناقشة: لما كانت المادة 81 أصول نصت على أنه في دعاوي الحقوق الشخصية وكان لا مستند قانوني في تكبيد المدعى عليه عناء السفر وقطع المسافات من محل اقامته الى حيث توجد المحكمة التي اختارها المدعي لمقاضاته دون مبرر صحيح للحضور والدفع بعدم الاختصاص.وكان على المحكمة في مثل هذه الحال أن تتمسك بنص المادة المذكورة من تخلف المدعى عليه واعتراضه عن الحضور مسوغاً لها في التمسك بمدلول المادة المذكورة وعدم الزام المدعى عليه بشيء ما لم يثبت المدعى اختصاص المحكمة لرؤية الدعوى بمؤيد تستند اليه المحكمة في الحكم ويفسح فيه المجال لمناقشته. كان ما ذهبت اليه المحكمة من بحث وتفنيد في ذلك ينقصه الصواب والسداد.ولما كان القاضي اتبع النقض وعمل بمقتضاه وكان ما أثاره الطاعن ظل قولاً مجرداً عن دليل يدعمه، كان الحكم بعدم الاختصاص موافقاً للأصول.إلا أنه لما كانت المادة 147 أصول إنما تطبق ضمن الأراضي السورية ولا سلطان لقانون أصول المحاكمات على غير المحاكم السورية. كان الحكم باحالة اضبارة الدعوى الى محكمة طرابلس مخالفاً للأصول ومستحق التعديل.