متى جرى تسجيل العلامة الفارقة لأول مرة وإعلان هذا التسجيل وفق الأصول، فإن الحماية تثبت تجاه الغير ولا يجوز للمخالف التذرع بالجهالة. كما أن وجود دعوى مستقلة لإلغاء التسجيل الأول يفرض انتظار نتيجتها قبل الفصل في النزاع الجزائي المرتبط بها.
تسجيل العلامة الفارقة واعلانه يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل المخالف إذا كان هناك طلب بإلغاء التسجيل الأول وجب الانتظار لمعرفة نتيجته المناقشة: مجرد تسجيل العلامة الفارقة لأول مرة وإعلان التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ في 9/10/1946 يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل المخالف ويكفيان لتوفر عناصر الجرم باعتبار أن التسجيل والشهر المذكور يضفيان على العلامة المسجلة صفة الحماية تجاه الاغيار الأمر الذي لم تضعه محكمة الاستئناف موضع المناقشة والبحث. وحيث تبين من جهة أخرى أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه لم تنتظر نتيجة الدعوى المدنية التي أقامها المطعون ضده جوزيف. أمام المحاكم المدنية بطلب الغاء التسجيل الأول الجاري لمصلحة خصمه وحكمت بالدعوى بحجة أن الخلاف مدني قبل أن يبت بالدعوى المدنية الآنفة الذكر وكان قرارها من هذه الناحية سابقاً لأوانه ومستحقاً النقض لهذا السبب أيضاً.